رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٤
الوقوف على الجانب. ولعله للأصل وخلو النصوص عن الأيمن بالخصوص. وفيه نظر، لكفاية العموم مع الشهرة والاجماع المحكي [١]، مضافا إلى المسامحة في السنن الشرعية.
(و) أن (يحفر للماء) المنحدر عن الميت (حفيرة) تجاه القبلة، لأنه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن تعدي قذره، وللحسن أو الصحيح: وكذلك إذا غسل يحفر له موضع الغسل تجاه القبلة، الحديث [٢].
(و) أن (ينشف) بعد الفراغ (بثوب) إجماعا، كما عن المعتبر [٣] ونهاية الإحكام [٤] والتذكرة [٥] للمستفيضة.
منها: الصحيح أو الحسن، فإذا فرغت من ذلك جعلته في ثوب ثم جففته [٦].
ومنها: الرضوي، فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك وألق عليه ثوبا ينشف به الماء عنه، - إلى آخره - [٧].
(ويكره إقعاده) إجماعا كما عن الخلاف [٨]، للنهي عنه في الخبر [٩] ولأنه ضد الرفق المأمور به في الخبرين [١٠] منهما الحسن. ولاشتماله على كثير من
[١] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الميت ص ٥٠١ س ١٣ - ١٤.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب الاحتضار ح ٢ ج ٢ ص ٦٦١.
[٣] المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج ١ ص ٢٧٧.
[٤] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٧، ولكن لا يخفى أنه لا يوجد إجماع فيه، فراجع.
[٥] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٢ س ٣٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٢ ج ٢ ص ٦٨٠، مع اختلاف يسير.
[٧] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ في غسل الميت وتكفينه ص ١٦٧.
[٨] الخلاف: كتاب الجنائز م ٤٧٣ ج ١ ص ٦٩٣.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٥ ج ٢ ص ٦٨٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب غسل الميت ح ١ ج ٢ ص ٦٩٢، والآخر: ب ٩ من أبواب غسل الميت ح ٢ ج ٢
ص ٦٩٢.