رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٣
الوجوب. وهو أحوط، لاعتبار سند الدال على ذلك عند جمع، ولو ضعف في المشهور.
{وأن يجعل الميت عند رجلي القبر} الذي هو بابه كما في الأخبار، منها الموثق: لكل شئ باب وباب القبر من قبل الرجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين، الخبر [١].
وهي عامة في مطلق الميت، فتخصيص الحكم ب {إن كان رجلا} غير واضح.
ونحوها في العموم الحسن: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه [٢].
ونحوه خبر آخر ليس في سنده سوى " سهل " الثقة عند بعض. ولعله المراد بالخبر " لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين [٣]. ونحوه آخر [٤] ولعل التخصيص به {و} استحباب الوضع {قدامه} أي القبر {إن كانت امرأة} مستفاد من الرضوي، وفيه التصريح بالأمرين، حيث قال: وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد، وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسله سلا [٥].
وعلى الثاني الاجماع عن الغنية [٦] وظاهر المنتهى [٧] ونهاية الإحكام [٨] والتذكرة [٩].
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الدفن ح ٦ ج ٢ ص ٨٤٩.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٤٨.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الدفن ح ٥ ج ٢ ص ٨٣٨.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٣٨.
[٥] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ في غسل الميت وتكفينه ص ١٧١.
[٦] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠٢ س ١٥ - ٢٠.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ١٦.
[٨] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج ٢ ص ٢٧٤ - ٢٧٥.
[٩] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٥٢ س ٢٩.