رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٨
(و) على تقدير نزعه (تستر عورته) وجوبا به أو بخرقة، إلا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكف البصر، فيستحب استظهارا. وعلى هذا يحمل عبارة المتن.
(و) يستحب أيضا (تليين [١] أصابعه برفق) إن أمكن، وإلا فيترك، للخبر: ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها [٢]. ونحوه الرضوي [٣]، وعليه الاجماع عن المعتبر [٤] والخلاف [٥].
ولا ينافيه النهي عن غمز المفاصل في الخبر [٦]، لضعفه، مضافا إلى احتمال كون " الغمز " غير " التليين " لاشتماله على العنف دونه. وربما حمل على ما بعد الغسل [٧]، ولعله تكلف مع عدم جريانه في الحسن: إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا، الحديث [٨]. والجواب ما قدمناه.
وعن العماني الفتوى بمضمون الخبر [٩] فيجري فيه ما احتمله.
(و) أن (يغسل رأسه وجسده) أمام الغسل (برغوة السدر) لاتفاق فقهاء أهل البيت - عليهم السلام - كما عن المعتبر [١٠]، وهو الحجة فيه مع المسامحة، لا المرسل " ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل
[١] في المتن " تلين ".
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٥ ج ٢ ص ٦٨٢.
[٣] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ في غسل الميت وتكفينه ص ١٦٦.
[٤] المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج ١ ص ٢٧٢.
[٥] الخلاف: كتاب الجنائز م ٤٨٠ ج ١ ص ٦٩٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب غسل الميت ح ٤ ج ٢ ص ٦٩٤.
[٧] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٣.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب غسل الميت ح ٦ ج ٢ ص ٦٩٥.
[٩] كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٢ - ٣٨٣.
[١٠] المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج ١ ص ٢٧٢.