رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٩
ثوب ولا تحل الصلاة فيه ولا يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة [١].
وهو أحوط.
{العاشر: إذا جففت الشمس} [٢] عينها بالاشراق {البول أو غيره} من النجاسات الزائلة عينها بها {عن الأرض والبواري والحصر} بل كل ما لا ينقل {جازت الصلاة عليه} مع اليبوسة المانعة، عن السراية إجماعا ومطلقا وعلى الأظهر، بناء على الطهارة، كما هو الأشهر بين الطائفة، بل عليه الاجماع في خصوص البول والأمور الثلاثة في العبارة عن الخلاف [٣] وعن الحلي لكن في تطهير الشمس في الجملة [٤].
والأصل في الطهارة بعد حكايات الاجماع المزبورة خصوص المعتبرة، منها الصحيح: عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أصلي فيه؟ فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر [٤].
وحمل " الطهارة " على النظافة دون المعنى المتشرعة يأباه سياق الرواية.
واختصاصها بالبول والأرض خاصة غير قادح بعد التمامية في الثاني بعدم القائل بالفرق بينه وبين أخويه.
وفي الأمرين بعموم المعتبرة، منها الرضوي: ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها، وأما الثياب فإنها لا تطهر إلا بالغسل [٦].
[١] وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب النجاسات ح ٨ ج ٢ ص ١٠٦٧.
[٢] في المتن المطبوع " الشمس إذا جففت ".
[٣] الخلاف: كتاب الطهارة م ٢٣٦ ج ١ ص ٤٩٥.
[٤] السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و... ج ١ ص ١٨٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٤٢.
[٦] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٥٣ في اللباس وما يكره فيه الصلاة و... ص ٣٠٣.