رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٥
(وعمامة) للرجل إجماعا، للمستفيضة، منها: الصحيح، فالعمامة للميت من الكفن؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب " ثم قال " العمامة سنة، وقال: أمر النبي - صلى الله عليه وآله - بالعمامة وعمم النبي - صلى الله عليه وآله - [١] ونحوه الحسن: وعممه بعد عمامة وليس تعد العمامة من الكفن [٢].
وقدرها طولا ما يؤدي هيئتها المطلوبة المشهورة، بأن يشتمل على (ما تثنى به [٣] محنكا، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره) للمرسل: ثم يعمم ويؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير، ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويمد على صدره [٤]. ونحوه الرضوي [٥].
وعرضا ما يصدق عليه معه اسم العمامة.
وقد دل على استحباب التحنيك - مضافا إلى الاجماع المحكي [٦] - خصوص المرسل لابن أبي عمير في العمامة للميت: قال: حنكه [٧]. وقد ورد بالكيفية، أخبار أخر [٨] إلا أن الأول أشهر.
(و) أن (يكون الكفن قطنا) وفاقا للأكثر، بل عليه الاجماع عن
[١] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٢٦.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٠ ج ٢ ص ٧٢٨، وفيه " بعمامة ".
[٣] في المتن المطبوع " تثنى عليه ".
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٤٤. وفيه " ثم يمد على صدره ".
[٥] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ في غسل الميت وتكفينه ص ١٦٨.
[٦] والحاكي هو صاحب الحدائق - قدس سره -: كتاب الطهارة في الأجزاء المستحبة للكفن ج ٤
ص ٣٥.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٢ ج ٢ ص ٧٤٤.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٢ ج ٢ ص ٧٤٧.