رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٢
المهذب [١] والدروس [٢] والبيان [٣] والمعتبر [٤] والتحرير [٥] والتذكرة [٦] واختاره من المتأخرين جماعة، لكن مع عدم الكراهة - للأصل والآية [٧] والعمومات [٨] وضعف خبر عبد الرحمن بأبان [٩] أقوال: أقواها الأول، للنصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة، فيخصص بها أدلة الجواز على الاطلاق - كالأصل والآية والعمومات - وظواهر إطلاق الصحاح، كالصحيح: ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها [١٠].
فمن المستفيضة - مضافا إلى المتقدم - الأخبار المتقدمة مستندا للقول الثاني والثالث والرضوي: ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها وطؤها [١١].
وفيه أيضا: والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنتظف لأن غسلها يقوم مقام الغسل للحائض [١٢].
والصحيح: هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد [١٣].
[١] المهذب: كتاب الطهارة باب الاستحاضة ج ١ ص ٣٨.
[٢] الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في الاستحاضة ص ٧ س ١٢.
[٣] البيان: كتاب الطهارة في الاستحاضة ص ٢١.
[٤] المعتبر: كتاب الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ٢٤٨.
[٥] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٦ س ١٥.
[٦] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ٣٠ س ٣٤.
[٧] البقرة: ٢٢٢.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الحيض ج ٢ ص ٥٧٢.
[٩] وسائل الشيعة ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٨ ج ٢ ص ٦٠٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٤ ج ٢ ص ٦٠٥.
[١١] فقه الرضا (عليه السلام): ب ٢٧ في الحيض و... ص ١٩٣، مع اختلاف يسير.
[١٢] فقه الرضا (عليه السلام): ب ٢٧ في الحيض و... ص ١٩١، مع اختلاف يسير.
[١٣] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٣ ج ٢ ص ٦٠٤.