رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٣
وليس في إطلاقه كغيره اعتبار تمكن الاستعمال بمضي زمان يسعه، كما هو أحد القولين وأحوطهما [١].
وقيل باعتباره [٢] كما قدمناه، لأصالة بقاء الصحة وعدم ما ينافيها في المستفيضة بناء على عدم تبادر عدم إمكان الاستعمال منها، فيقتصر في تخصيصها على القدر المتيقن. وهو حسن لولا معارضة أصالة الصحة في التيمم بأصالة بقاء اشتغال الذمة بالعبادة، وبعد التعارض تبقى الأوامر بها عن المعارض سليمة.
ومظهر الثمرة فقد الماء بعد الوجدان قبل مضي زمان الامكان، فعليه إعادة التيمم مع عدم اعتباره، ولا معه.
{ولو كان} الوجدان {بعد فراغه} منه {فلا إعادة} مطلقا أو في الجملة، كما مر.
{ولو كان في أثناء الصلاة} مطلقا، ففي وجوب الاستمرار مطلقا ولو قبل القراءة كما عن المقنعة [٣] والخلاف [٤] والمبسوط [٥] والغنية [٦] والمهذب [٧] والسرائر [٨] والجامع وكتب الماتن [١٠] والعلامة في جملة من كتب [١١] ووالد
[١] يعني عدم اعتبار تمكن الاستعمال.
[٢] اختاره في جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ٥٠٧، وجزم به في مسالك الأفهام:
كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ١ س ١١، والقائل به لا ينحصر بهما.
[٣] المقنعة: كتاب الطهارة ب ٨ في التيمم وأحكامه ص ٦١.
[٤] الخلاف: كتاب الطهارة م ٨٩ ج ١ ص ١٤١.
[٥] المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر التيمم وأحكامه ج ١ ص ٣٣.
[٦] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص ٤٩٣ س ١٤.
[٧] المهذب: كتاب الطهارة باب كيفية التيمم ج ١ ص ٤٨.
[٨] السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج ١ ص ١٤٠.
[٩] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ص ٤٨.
[١٠] المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٤٠٠، وشرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام
التيمم ج ١ ص ٥٠، (١١) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٢١٠، وإرشاد
الأذهان: كتاب الطهارة في التيمم وكيفيته ج ١ ص ٢٣٤، وقواعد الأحكام: كتاب الطهارة في
أحكام التيمم ج ١ ص ٢٣ س ٢٠.