رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٩
بينه وبين العبارة الصريحة في النجاسة.
وعلى تقدير مخالفة هؤلاء المذكورين لا يمكن القدح في الاجماعات المستفيضة المحكية بخروجهم البتة، كما مر غير مرة.
وحيث قد عرفت انحصار أدلة نجاسة الكفار في الاجماع وفحوى الأخبار المزبورة ظهر لك وجه قوة القول بطهارة من عدا الخوارج والغلاة والنواصب من فرق المسلمين، إلا أن ينكر ضروريا من الدين على وجه يلحق بالكافرين سواء كان جاحد النص أو غيره، وهو المشهور بين الأصحاب، لأصالة الطهارة وعموماتها مع عدم جريان شئ من الدليلين المخرجين عنهما هنا، لفقد الاجماع في محل النزاع، سيما مع الشهرة الطهارة وعدم الأولوية، إذ ليسوا لشرف الاسلام أمر من أهل الذمة.
هذا، مع لزوم الحرج على تقدير النجاسة، والاجماع على عدم احتراز الأئمة - عليهم السلام - والأصحاب عنهم في شئ من الأزمنة على حد يظهر عدم كونه من جهة التقية، مضافا إلى النصوص المستفيضة بل المتواترة الحاكمة بحل ما يوجد في أسواق المسلمين والطهارة مع القطع بندرة الإمامية في جميع الأزمنة، سيما في أزمنة صدور تلك النصوص، وأنه لا ينعقد لخصوصهم سوق يكون الأحكام المزبورة واردة عليه، فهو من أقوى الأدلة على طهارة هؤلاء الكفرة، وإن كانوا في المعنى أنجس من الكلاب الممطورة.
خلافا للشيخ فحكم بنجاسة المجبرة [١] وللسيد - رحمه الله - فحكم بنجاسة المخالفين [٢]، لاطلاق الكفر عليهم في كثير من الأخبار [٣] وهو كما ترى! فإنه أعم من الحقيقة، مع أن أمارات المجازات - من عدم التبادر أو تبادر الغير وصحة
[١] المبسوط: كتاب الطهارة باب حكم الأواني و... ج ١ ص ١٤.
[٢] لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا ولعله ذكره في كتاب آخر له غير موجود بين أيدينا. قال في
الحدائق: ومذهب المرتضى في ذلك مشهور في كتب الأصحاب، راجع الحدائق الناضرة: ج ٥ ص ١٧٦.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب حد المرتد ح ٤ و ٥ و ١٠ ج ١٨ ص ٥٥٧ و ٥٥٨ و ٥٥٩.