رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٠
عبدا إذا عمل عملا فأحكمه، الحديث [١].
ويستفاد منه إطلاق اللبن على ما يعم الحجر واستحباب الطين لسد الخلل، كما استفيد من الخبر الأول، وحكي التصريح به عن الفاضلين في المعتبر [٢] والنهاية والمنتهى والتذكرة [٣].
{و} أن {يخرج من قبل رجليه} مطلقا، للخبرين " من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين " [٤] ويشعر به الدال على أنه الباب [٥].
خلافا للإسكافي في المرأة: فيخرج من عند رأسها لانزالها عرضا وللبعد عن العورة [٦]. وإطلاق النص حجة عليه.
{و} أن {يهيل الحاضرون} ويصبون التراب على قبره بعد تشريجه، للمستفيضة، وهي ما بين مطلقة بإهالته باليد [٧] ومقيدة له {بظهور الأكف} كالرضوي " ثم حث عليه التراب بظهر كفك ثلاث مرات " [٨]. وقريب منه ما في آخر " رأي أبا الحسن وهو في جنازة فحثى التراب على القبر بظهر كفه " [٩] ومصرحة بإهالة مولانا الصادق - عليه السلام - ببطن الكف كما في الصحيح [١٠]،
[١] علل الشرائع: ب ٢٦٢ في العلة التي من أجلها يكون عذاب القبر ح ٤ ج ١ ص ٣٠٩.
[٢] المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٩٩.
[٣] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج ٢ ص ٢٧٧، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في
كيفية الدفن ج ١ ص ٤٦١ س ٣٥، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٥٥ س ٨.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٥٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الدفن ح ٦ ج ٢ ص ٨٤٩.
[٦] كما عن مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١٣.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب الدفن ح ١ و ٢ و ٣ و ٤ ج ٢ ص ٨٥٤ و ٨٥٥.
[٨] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ في غسل الميت وتكفينه ص ١٧١.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب الدفن ح ٥ ج ٢ ص ٨٥٥.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٥٤.