رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٤
ثم {يبدأ بمسح الجبهة} مستوعبة عندنا بهما معا، كما هو المشهور، تبعا لظاهر أكثر النصوص [١] المعتبرة [٢] المقيد به إطلاق ما عداه، مضافا إلى الاحتياط اللازم هنا. فظهر ضعف اجتزاء الإسكافي بإحداهما [٣] ومستنده. ولا ريب فيه مع الاضطرار.
والمتبادر من الأخبار اعتبار الباطن، كما هو نص المقنعة [٤] والمراسم [٥] والمهذب [٦] والسرائر [٧] والذكرى [٨] والدروس [٩]. ولو تعذر فالظهر، كما عن الذكرى [١٠] إذ الميسور لا يسقط بالمعسور.
وإن اختص المانع منه بإحداهما، ففي الاجتزاء بباطن الأخرى أو لزوم ضم ظهر الأولى إليه وجهان: أوجههما الثاني، لما ذكر.
وينبغي البدأة بالأعلى إلى طرف الأنف الأعلى كما هو الأشهر، للرضوي المتقدم وعموم البدلية، مع تأمل ما فيهما، مضافا إلى الاحتياط اللازم المراعاة.
{ثم} يتبعه {ب} مسح {ظهر} [١١] اليد {اليمنى} من الزند ببطن اليسرى {ثم بظاهر اليسرى} كذلك ببطن اليمنى مبتدء فيهما
[١] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب التيمم ج ٢ ص ٩٧٥.
[٢] لا توجد كلمة " المعتبرة " في المخطوطات.
[٣] كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ١ ص ٤٣٤.
[٤] المقنعة: كتاب الطهارة ب ٩ في صفة التيمم و... ص ٦٢.
[٥] المراسم: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ص ٥٤.
[٦] المهذب: كتاب الطهارة باب كيفية التيمم ج ١ ص ٤٧.
[٧] السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج ١ ص ١٣٦.
[٨] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص ١٠٩ س ١٥.
[٩] الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التيمم ص ٢٠ س ١٨.
[١٠] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص ١٠٩ س ١٦.
[١١] في المتن المطبوع ونسخة م " بظاهر اليمنى ".