رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٣
وقد استدل بها لنجاسته مطلقا حتى في الناقص عن سعة الدرهم أو قدر الحمصة ردا على الإسكافي [١] والصدوق [٢] حيث إن ظاهر الأول الحكم بطهارة الأول والثاني الحكم بطهارة الثاني، لاطلاقها أو عمومها. وليس في محله، إذ الأمر بإعادة الصلاة قرينة على زيادته على المقدارين ولا كلام لهما في نجاسته.
وكيف كان: فقولهما شاذ ومستندهما قاصر معارض بالاجماعات وخصوص المتقدم على الصحاح.
ثم إن مقتضى الأصل واختصاص الأخبار بدم ذي النفس بحكم التبادر يوجب المصير إلى تقييد الحكم به والقول بالطهارة في غيره، مضافا إلى الاجماع عليها في السمك المحكي عن الخلاف [٣] والمعتبر [٤] والمنتهى [٥] والذكرى [٦] والغنية [٧] والسرائر [٨].
وفي الخبر: إن عليا - عليه السلام - كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلى فيه يعني دم السمك [٩].
وعن الأربعة الأول الاجماع عليها في غيره من مطلق غير ذي النفس [١٠]
[١] كما في المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٠.
[٢] من لا يحضره الفقيه: باب ما ينجس الثوب والجسد ج ١ ص ٧٢، ذيل الحديث ١٦٥.
[٣] الخلاف: كتاب الصلاة م ١٩ ج ١ ص ٤٧٦.
[٤] المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢١.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٣ س ٢٠.
[٦] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ١٧.
[٧] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٨ س ٣٣.
[٨] السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و... ج ١ ص ١٧٤.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٣٠ وفيه " ويصلى فيه الرجل ".
[١٠] وهو الخلاف: كتاب الصلاة م ٢١٩ ج ١ ص ٤٧٦، والمعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١
ص ٤٢١، ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٣ س ١١، وذكرى الشيعة:
كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ١٧.