رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٦
وبما ذكرنا يظهر ضعف باقي الأقوال المتقدمة، مع خلوها من الأدلة الشرعية بالمرة، عدا الثالث، لامكان الاستدلال له بالجمع بين ما ظاهره لزوم الرجوع ولو صلى ركعة، كالخبرين: في أحدهما عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة " [١] وما صريحه الامضاء بعد صلاة ركعتين، كالصحيح: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما أو يتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وعلى طهور تيمم [٢]، الحديث [٣].
ولكن قصور سند الأولين يمنع الجمع، مضافا إلى عدم الشاهد عليه، بل وضوح الشاهد على خلافه كما مر، لاستفاضة المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة القطعية بعدم الإعادة بعد الركوع المنافي للأمر بها بعده في الخبرين القاصرين مكافأة لها من وجوه عديدة.
{الرابع: لو تيمم الجنب} ومن في حكمه {ثم أحدث بما [٤] يوجب الوضوء أعاد} التيمم {بدلا عن الغسل} مطلقا وجد ماء لوضوئه أم لا، كما عن المبسوط [٥] والنهاية [٦] والجواهر [٧] والسرائر [٨] والاصباح [٩] والجامع [١٠]
[١] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب التيمم ح ٥ ج ٢ ص ٩٩٣، والآخر: ب ٢١ من أبواب التيمم ح ٦
ج ٢ ص ٩٩٣.
[٢] في نسخة م " وعلى طهر بتيمم " وفي ق " وهو على طهور بتيمم " وفي الوسائل " وهو على طهر بتيمم ".
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب التيمم ح ٤ ج ٢ ص ٩٩٢.
[٤] كذا في النسخ، وفي المطبوع من المتن " ما يوجب ".
[٥] المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر أحكام التيمم ج ١ ص ٣٤.
[٦] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٩ في التيمم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٤.
[٧] جواهر الفقه: كتاب الطهارة م ٢٥ في التيمم ص ١٣.
[٨] السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج ١ ص ١٤١.
[٩] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ١٥٢ س ٢٨.
[١٠] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب التيمم ص ٤٦.