رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨١
يتوضأ) كما في الشرائع [١] وعن النهاية [٢] والمبسوط [٣] والسرائر [٤] والجامع [٥].
وليس عليه رواية. وعلل بتعليلات عليلة معارضة باستحباب تعجيل التجهيز، وفي الصحيحين " ثم تلبسه أكفانه ثم يغتسل " [٦] ونحوه المروي في الخصال [٧]. فإذا التأخير أولى، وفاقا لبعض الأصحاب.
ثم ظاهر المتن كغيره استحباب تقديم غسل المس. وعن الذكرى: أن من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين [٨]، وعن النزهة: أن به رواية [٩]. ولم أقف عليها. وليست الصحيح " الغسل في سبعة عشر موطنا... وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد " [١٠] إلا على تقدير حمل " إذا غسلت " على إرادة التغسيل، وهو مجاز، مع منافاته السياق، فتدبر.
نعم: يستحب غسل اليدين من العاتق قبل التكفين، للصحيحين في أحدهما: ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل [١١] ودونه غسلهما إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين، لرواية
[١] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.
[٢] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات و... ج ١ ص ٢٤٨.
[٣] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.
[٤] السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج ١ ص ١٦٤.
[٥] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص ٥٢.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٦٠، والآخر: ب ٣٥ من أبواب التكفين
ح ٢ ج ٢ ص ٧٦١.
[٧] الخصال: أبواب المائة فما فوق حديث الأربعمائة ج ٢ ص ٦١٨.
[٨] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص ٤٩ س ٣١.
[٩] نزهة الناظر: في الأغسال المسنونة ص ١٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٤ ج ٢ ص ٩٣٧، وفيه " وكفنته ".
[١١] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٧ ج ٢ ص ٦٨٣، والآخر: ب ٣٥ من أبواب التكفين
ح ١ ج ٢ ص ٧٦٠.