رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٤
أقول: وهو المناسب لعدم رفع عجزها المرعي في نحو الركوع في الصلاة وغيره. ويؤيده الأخبار بوضع المرأة في القبر عرضا [١].
{و} أن {ينقل} الميت مطلقا ولو كان امرأة إلى القبر {مرتين} بوضعه على الأرض في كل مرة {مع الصبر [٢] عليه} هنيئة ليأخذ أهبته {وينزل في الثالثة} على المشهور، للخبرين: أحدهما الرضوي: وإن حملت الميت إلى قبره فلا تفاجئ به القبر، فإن للقبر أهوالا عظيمة! وتعوذ بالله سبحانه من هول المطلع، ولكن ضعه دون شفير القبر واصبر عليه هنيئة [ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته] [٣]. ثم قدمه إلى شفير القبر، ويدخله القبر من يأمره ولي الميت إن شاء شفعا وإن شاء وترا، الخبر [٤] ونحوه الثاني المروي في العلل [٥].
خلافا للمحكي عن الإسكافي، فلم يزد في وضعه على مرة [٦]، لخلو الأخبار المعتبرة عن التثليث، ففي الصحيح: ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره [٧] وينبغي أن يكون الميت حين إنزاله {سابقا برأسه} إن كان رجلا كخروجه إلى الدنيا، قطع به الشيخان [٨] وغيرهما، بل عن الغنية الاجماع عليه [٩]، ويرشد إليه أخبار " سله من قبل الرجلين " [١٠] وينبغي أن يكون
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الدفن ح ٥ ج ٢ ص ٨٤٩.
[٢] في المطبوع من المتن " ويصبر ".
[٣] ما بين المعقوفتين ليس في نسخة " م " وهكذا في " الفقه الرضوي " " والمستدرك ".
[٤] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ في غسل الميت وتكفينه ص ١٧٠.
[٥] علل الشرائع: ب ٢٥١ في العلة التي من أجلها لا يفاجأ بالميت القبر ج ١ ص ٣٠٦.
[٦] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص ٦٥ س ٣١.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٣٧ وفيه " هنيهة ".
[٨] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ص ٨٠، والخلاف: كتاب الجنائز م ٥٥٤
ج ١ ص ٧٢٨.
[٩] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠٢ س ١٦ - ٢٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٤٨.