رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٢
حيث أمكن [١]. ونحوه في غيره بزيادة: وإن وضعت في القبر فقد أجزأ [٢].
وعليه يحمل الموثق " عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: لا بأس به " [٣] أو على عدم الوضع في المحل بنسيان وغيره. ويؤيده المرسل: مر رسول الله - صلى الله عليه وآله - على قبر يعذب صاحبه، فدعى بجريدة فشقها نصفين، فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه [٤]. وقيل له - في رواية أخرى -: لم وضعتهما؟ فقال: إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين [٥].
(ويكره بل الخيوط) التي تخاط بها الكفن (بالريق) ماء الفم، بلا خلاف كما يفهم من المعتبر [٦]. ولا بأس به وإن خفي مستنده. ولا يكره بغيره، للأصل من دون معارض ولو فتوى فقيه واحد، بل صرح به الشهيد [٧] وغيره [٨] (وأن يعمل لما يبتدأ به [٩] من الأكفان أكمام) للقميص. ولا بأس بها لو كان في قميصه الذي يراد تكفينه به. وعن الأصحاب القطع بهما، للمرسل: إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار [١٠].
وسأل ابن بزيع - في الصحيح - أبا جعفر - عليه السلام - قميصا لكفنه، فبعث
[١] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٤١.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب التكفين ح ٢ ج ٢ ص ٧٤١.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٤١.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤١.
[٥] لا يخفى أنها ذيل الرواية السابقة كما في الفقيه والوسائل.
[٦] المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٩.
[٧] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص ٤٩ س ٢٤.
[٨] مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٨.
[٩] ظاهر النسخ الثلاثة أن كلمة " به " من المتن، لكن المتن المطبوع خال عنها.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب التكفين ح ٢ ج ٢ ص ٧٥٦.