رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٠
للثالث كما عن القاضي [١]. وعن الغنية الاجماع على القول الثالث [٢].
{والكراهية} في الجميع {أظهر} وفاقا لعامة من تأخر، للأصول والعمومات فيها أجمع، وخصوص النصوص في الأول الدالة على قبولها التذكية، منها الصحيحة " عن الصلاة في جلود الثعالب؟ قال: إن كانت ذكية فلا بأس " [٣] ولو كان نجس العين لما قبل التذكية.
والنصوص المستفيضة في الثالث، منها الصحاح وغيرها.
فمن الأولى الصحيح: عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا؟ فقال: لا بأس بأكله [٤]. والصحيح: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ [٥].
ونحوه الخبر من الثاني المروي عن قرب الإسناد [٦]. وفي آخر منه: عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم تشرب منه وتتوضأ منه، غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما وقع فيه [٧].
وخصوص الصحيح في الرابع عن الوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه؟ أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس [٨].
[١] النجاسات ص ٤٨٩ س ١٥.
[١] المهذب: كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج ١ ص ٥١.
[٢] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ١٥.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب لباس المصلي ح ٩ ج ٣ ص ٢٥٩.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٧٧ وفيه " عن الفأرة والكلب
يقع ".
[٥] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الأسئار ح ٢ ج ١ ص ١٧١.
[٦] قرب الإسناد: في روايات أبو البختري ص ٧٠.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الأسئار ح ٤ ج ١ ص ١٧٢.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٤٩.