رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٨
ومختصره، والمراسم [١] التخيير من دون شرط الفقد. والأولى بعد الفقد الكتابة بالماء والطين المطلق، تحصيلا لظاهر الكتابة، كما عن الإسكافي [٢] وغرية المفيد [٣] وكتب الشهيد [٤] فإن لم يتيسر فبالأصبع وإن لم تؤثر. واعتبار التأثير بنحو الماء أحسن، تحصيلا لما يقرب من ظاهر الكتابة مهما أمكن.
والمستفاد من الرواية المتقدمة كون الكتابة على الإزار خاصة، وفي غيرها على حاشية الكفن [٥]. واستحبها الأصحاب - كما زاد (على) المكتوب في الرواية في (الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين) ولا بأس به، لكونه خيرا محضا، وانفتاح باب الجواز مع أصالته، ودعوى الاجماع عليه في الخلاف [٦]، مضافا إلى ما سيأتي من الأخبار المؤيدة.
وصورة الكتابة (فلان) كما في الرواية وكلام جماعة، وعن سلار بزيادة: ابن فلان [٧] (يشهد أن لا إله إلا الله) وعن المبسوط والنهاية [٨] والمهذب [٩] بزيادة: وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا رسول الله [١٠]
[١] المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٨.
[٢] كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٧.
[٣] كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.
[٤] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص ٤٩ س ٢٠، والبيان: كتاب الطهارة في التكفين
ص ٢٦، والدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التكفين ص ١١ س ٦.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٥٧.
[٦] الخلاف: كتاب الجنائز م ٥٠٤ ج ١ ص ٧٠٦.
[٧] المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٨.
[٨] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧، والنهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٨ في
تغسيل الأموات و... ج ١ ص ٢٤٤.
[٩] المهذب: كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦٠.
[١٠] ظاهر المطبوع من الكتاب أن الشهادة بالرسالة أيضا من المتن وكذا نسخة م و ش بإضافة الاقرار بالأئمة
- عليهم السلام -، لكن المتن المطبوع اقتصر على الشهادة بالتوحيد كما هو ظاهر نسخة ق.