رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٦
(ولو خيف من تغسيله تناثر جلده [١]) أو غير ذلك (ييمم، كالحي العاجز [٢]) إجماعا كما في التهذيب [٣] وعن الخلاف [٤] للنصوص المعتبرة بعموم البدلية [٥] وخصوص الخبر المنجبر ضعفه بالوفاق: أن قوما أتوا رسول الله فقالوا: مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ؟ فقال: يمموه [٦].
وبجميع ما ذكر يرفع اليد عن الأصل والصحيح في الجنب والمحدث والميت الآمر باغتسال الأول وتيمم الثاني ودفن الثالث [٧] المشعر بالعدم.
وظاهر إطلاق النص والفتاوى الاكتفاء بالمرة. والأحوط التعدد بدل كل غسل.
(وسننه أن يوضع) الميت (على) لوح من خشب أو غيره مما يؤدي فائدته (مرتفع) بلا خلاف كما عن المنتهى [٨]، للمرسل " وتضعه على المغتسل مستقبل القبلة " [٩] والرضوي " ثم ضعه على المغتسل " [١٠] وحفظا لجسده من التلطخ. وليكن مكان الرجلين منحدرا.
وأن يكون (موجها إلى القبلة) نحو توجهه حال السوق، للأمر به في النصوص، منها: الحسن المتقدم في توجيه المحتضر. وليس للوجوب على الأشهر،
[١] في المتن المطبوع " جسده ".
[٢] ظاهر المطبوع من الكتاب وكذا نسخة " م " أن التشبيه من المتن، لكن المتن المطبوع خال عنه.
[٣] تهذيب الأحكام: ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ج ١ ص ٣٢٣ - ٣٢٤.
[٤] الخلاف: كتاب الجنائز م ٥٢٩ ج ١ ص ٧١٧.
[٥] راجع الوسائل: ب ٢٣ من أبواب التيمم ج ٢ ص ٩٩٤ ويدل عليه أيضا روايات أخر في أبواب متفرقة.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب غسل الميت ح ٣ ج ٢ ص ٧٠٢.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب التيمم ح ١ ج ٢ ص ٩٨٧.
[٨] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج ١ ص ٤٢٨ س ٦.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣ ج ٢ ص ٩٨٠.
[١٠] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ في غسل الميت وأحكامه ص ١٦٥.