رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٩
حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت [١]. والمروي في الاقبال: إذا كانت صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل صدر نهاره [٢].
{و} منها: غسل {يوم المباهلة} وهو الرابع والعشرين من ذي الحجة في المشهور، وقيل: الخامس والعشرون [٣]، وعن الاقبال: قيل: أحد وعشرين، وقيل: سبعة وعشرون [٤].
وعلى الاستحباب الاجماع، كما عن الغنية [٥]، لموثقة سماعة " غسل المباهلة واجب " [٦] وليس فيها ذكر اليوم، فلعله لأصل إيقاع المباهلة، كما في الاستخارة ووردت به رواية صحيحة [٧]. وعن جدي المجلسي - رحمه الله - اشتهاره بين قدماء الطائفة [٨]. وهو حسن، إلا أن فهم الأصحاب اليوم منها أقوى قرينة، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه في الغنية.
{و} منها: {غسل الاحرام} للحج أو العمرة على الأشهر الأظهر، للأصل وفقد المخصص له سوى ما تضمن إطلاق " الواجب " عليه [٩]، وفي دلالته على المصطلح في بحث الأغسال تأمل، مضافا إلى المحكي عن الشيخين: من دعوى عدم الخلاف [١٠] المشعرة بالوفاق.
[١] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٣ في الغسل من الجنابة وغيرها ص ٨٢، وسائل الشيعة: ب ٣ من
أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١ ج ٥ ص ٢٢٤.
[٢] إقبال الأعمال: في أعمال يوم الغدير ص ٤٧٤ س ٢٣.
[٣] والقائل هو صاحب المعتبر: كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٥٧.
[٤] إقبال الأعمال: في عمل يوم باهل الله فيه بأهل السعادات ص ٥١٥ س ١٩.
[٥] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩٣ س ٤ - ٥.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣ ج ٢ ص ٩٣٧.
[٧] أصول الكافي: كتاب الدعاء باب المباهلة ح ١ ج ٢ ص ٥١٣.
[٨] في الحدائق (ج ٤ ص ١٩٠): ورأيت في بعض الحواشي المنسوبة إلى المولى محمد تقي المجلسي مكتوبا
على الحديث المشار إليه ما صورته " ليس المراد بالمباهلة اليوم المشهور... بل المراد به الاغتسال لايقاع
المباهلة مع الخصوم الخ ".
[٩] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣ ج ٢ ص ٩٣٧.
[١٠] المقنعة: كتاب الطهارة ب ٥ في الأغسال المفترضات ص ٥٠، والخلاف: كتاب الحج م ٦٣ ج ٢ ص ٢٨٦.