رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٣
والخلاف [١] والوسيلة [٢] والمعتبر [٣]، لذكرهم الصلاة عليه المستلزمة للأحكام الباقية، للأولوية المستفادة من ثبوتها فيما عدا الصدر مما وجد فيه العظم بالاجماع، كما عن الخلاف [٤] والمنتهى [٥]. ومن هنا يظهر دلالة المعتبرة الناصة على وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب كما في الصحيح [٦]، أو مطلق العضو الذي فيها القلب كما في الخبرين [٧]، أو الصدر واليدين كما في الخبر [٨]، على ما ذكره المصنف [٩]، وغيره [١٠].
وضعف هذه الأخبار مجبور بأن الحكم مشهور معتضد بما في المعتبرة: من عدم سقوط الميسور بالمعسور، وإطلاق الحسن: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، فإن وجد عظم بلا لحم صلي عليه [١١] وعن الإسكافي ايجابه الصلاة على العضو التام بعظامه والتغسيل خاصة في غيره [١٢] للخبرين: في أحدهما إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن " [١٣] وفي الثاني
[١] الخلاف: كتاب الجنائز م ٥٢٧ ج ١ ص ٧١٥ - ٧١٦.
[٢] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و... ص ٦٣.
[٣] المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٦.
[٤] الخلاف: كتاب الجنائز م ٥٢٧ ج ١ ص ٧١٦.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج ١ ص ٤٣٤ س ٢٩.
[٦] الكافي: كتاب الجنائز باب أكيل السبع والطير و... ح ١ ج ٣ ص ٢١٢.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ١٢ ج ٢ ص ٨١٧، والآخر: ب ٣٨ من أبواب صلاة
الجنازة ح ٣ ج ٢ ص ٨١٥.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٤ ج ٢ ص ٨١٥.
[٩] المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٧.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ح ٤٨٤ ج ١ ص ١٦٧.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٨ ج ٢ ص ٨١٦.
[١٢] كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.
[١٣] وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٩ ج ٢ ص ٨١٦.