رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٦
وهو مع قصور سنده وشذوذه نظرا إلى دلالته على الطهارة معارض بعدة نصوص، منها: الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: لا [١].
وعن الإسكافي فجوزه بعد الدبغ خاصة [٢]، بناء على حصول الطهارة به، للخبر: في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم، وقال: يدبغ فينتفع به ولا تصل فيه [٣].
وهو مع ما فيه مما في سابقه وزيادة - هي موافقته العامة - [٤] معارض بإطلاق المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة والاجماعات المحكية عن المختلف [٥] والمنتهى [٦] والذكرى [٧]. وربما أيدت باستصحاب النجاسة السابقة. والأجود التأييد باستصحاب عدم جواز الانتفاع.
ثم إن اعتبار التذكية في العبارة يقتضي اعتبار العلم بها وإلحاق الجلد مع الجهل به بالميتة، وبه صرح جماعة من أصحابنا، وإن اختلفوا في إطلاق الالحاق أو لزوم التقييد بالوجدان فيما عدا بلاد أهل الاسلام.
خلافا لنادر من المتأخرين، فاكتفى بالجهل بكونه جلد ميتة عن العلم بالتذكية، وحكم بالطهارة، للأصل [٨] ويدفع بما يأتي، ولاستصحاب طهارة الجلد والملاقي ويعارض باستصحاب عدم التذكية، وللنصوص المستفيضة: منها الصحيح: عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصل فيها
[١] وسائل الشيعة: ب ٦١ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٨٠.
[٢] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٦ س ١٤.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٧ ج ١٦ ص ٣٦٩.
[٤] المغني لابن قدامة: كتاب الطهارة باب الآنية ج ١ ص ٥٥ - ٦٠، وبداية المجتهد: كتاب الطهارة من
النجس في معرفة أنواع النجاسات ج ١ ص ٨٠.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج ١ ص ٥٠١.
[٦] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الجلود ج ١ ص ١٩١ س ٨.
[٧] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٦ س ١٢.
[٨] مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج ٢ ص ٣٨٧.