رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٩
على الأرض النجسة بالبول أنها تطهر [١] مع بقاء ذلك الماء على طهارته} لنبوية عامية [٢] ضعيفة قاصرة الدلالة، ومع ذلك فهي معارضة بمثلها مما تضمن في تلك الحكاية التي تضمنتها الرواية أنه - صلى الله عليه وآله - أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول وصب الماء على مكانه [٣].
فالرجوع في تطهيرها إلى مقتضى القواعد أولى، وفاقا لأكثر متأخري أصحابنا.
{ويلحق بذلك النظر في الأواني} استعمالا وتطهيرا.
{ويحرم منها} من حيث ال {استعمال أواني الذهب والفضة} مطلقا {في الأكل} كان أ {وغيره} كالشرب وغيره إجماعا، كما عن التحرير والذكرى في الأولين خاصة [٤] وعن الأول والمنتهى والتذكرة في غيرهما أيضا [٥].
والنصوص بالأولين مستفيضة من الطرفين.
ففي العاميين، أحدهما النبوي: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة [٦].
وثانيهما المرتضوي: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في
[١] المطبوع من المتن " تطهرها.
[٢] سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول ح ٣٨٠ ج ١ ص ١٠٣.
[٣] سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول ح ٣٨١ ج ١ ص ١٠٤.
[٤] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ٣٥، وذكرى الشيعة: كتاب
الصلاة في الأواني ص ١٨ س ٢.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج ١ ص ١٨٦ س ١٢، وتذكرة الفقهاء: كتاب
الطهارة في الأواني والجلود ج ١ ص ٦٧ س ١٨.
[٦] عوالي اللآلي: ب ٢ في الطهارة ح ١٤٠ ج ٢ ص ٢١١.