رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٧
أخبارنا، نظرا إلى التعليل في المستفيض منها ب " أن الأرض تطهر بعضها بعضا [١] هذا، مضافا إلى الأصل الذي مضى مرارا. وإن كان الاقتصار على الثلاثة أحوط وأولى من دون تأمل فيها، للتصريح بها في الأخبار.
ففي النبويين " إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب " كما في أحدهما [٢]. وفي الآخر بدل الخف " النعل " [٣].
وفي الصحيح: رجل وطئ عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي [٤].
ونحوه الصحيحان: وفي أحدهما لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا [٥]. وفي الثاني " لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك " [٦] واشتراط هذا الشرط محكي عن الإسكافي [٧].
خلافا للأكثر فلا، تبعا لاطلاق أكثر النصوص والفتاوى، والتفاتا إلى قرب احتماله الحمل على الغالب. وهو أقوى، بل التدبر في الأخبار يقتضي الاكتفاء بالمسح بالأرض مطلقا ولو لم يكن هناك مشي أصلا.
وكيف كان: النصوص ما بين مصرح بالقدم [٨] وعام له إما بترك الاستفصال [٩] أو التعليل العام [١٠]، فالتوقف فيه كما عن التحرير
[١] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب النجاسات ح ٢ و ٣ و ٤ و ٩ ج ٢ ص ١٠٤٧.
[٢] سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب في الأذى يصيب النعل ح ٣٨٥ و ٣٨٦ ج ١ ص ١٠٥.
[٣] سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب في الأذى يصيب النعل ح ٣٨٥ و ٣٨٦ ج ١ ص ١٠٥.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب النجاسات ح ٧ ج ٢ ص ١٠٤٨.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٤٧.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٤٦.
[٧] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٥ س ٢٧.
[٨] مستدرك الوسائل: ب ٢٥ من أبواب النجاسات ح ١ و ٢ ج ٢ ص ٥٧٦.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٤٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب النجاسات ح ٢ و ٣ و ٤ ج ٢ ص ١٠٤٧.