رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٦
- من الذكرى وغيره - إطلاق الدرهم عليه وعلى غيره من الطبرية وغيرها، وأنه ترك في زمن عبد الملك، وهو متقدم على زمان صدور الروايات.
وهو كذلك لولا الفقه الرضوي المتقدم المعتضد بفتوى الأصحاب ورواية العامة ذلك عن النبي - صلى الله عليه وآله - [١] فتدبر.
{ولم يعف عما زاد عنه} إجماعا، للعمومات وصريح النصوص الآتية.
{وفي} العفو عن {ما بلغ قدر الدرهم} حال كونه {مجتمعا روايتان، أشهرهما} وأظهرهما {وجوب الإزالة} ففي الصحيح: يغسله - أي الدم - ولا يعيد صلاته إلا أن يكون قدر الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة [٢] ونحوه المرسل لجميل " لا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " [٣].
ونحوهما الرضوي المتقدم.
وهذه الأخبار مع اعتبار أسانيدها واعتضادها بالعمومات والشهرة العظيمة واضحة الدلالة، والرواية الثانية مع قصور أسانيدها - ولو بالإضافة إلى الروايات السابقة في بعضها وقلة عددها وندرة القائل بها، إذ لم ينقل إلا عن الديلمي [٤] والمرتضى - [٥] غير واضحة الدلالة، فإن إحداهما الخبر: في الدم يكون في الثوب؟ إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، الحديث [٦].
[١] السنن الكبرى: كتاب الصلاة باب ما يجب غسله من الدم ج ٢ ص ٤٠٤.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٢٦.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠٢٦.
[٤] المراسم: كتاب الطهارة في تطهير الثياب وما يصلى عليه ص ٥٥.
[٥] لم نعثر عليه عليه في كتبه المتوفرة لدينا، ولا في كتب المتقدمين والمتأخرين. ولكن من العجيب أن
صاحب المدارك - رحمه الله - نقل القول عن الانتصار، حيث قال - بعد نقل رواية -: وقال السيد
المرتضى في الانتصار وسلار لا يجب إزالته تمسكا بمقتضى الأصل. مدارك الأحكام: كتاب الطهارة
في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٢. والله العالم.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٢٦.