رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٢
عن الثوب والبدن} للصلاة والطواف الواجبين وشرط لهما مطلقا إجماعا.
إلا من الإسكافي في دون سعة الدرهم من النجاسات عدا الحيض والمني، فلم يوجب الإزالة حاكما بالطهارة [١]. ويدفعه إطلاق المستفيضة الآمرة بغسل النجاسات الشامل لما ذكره وغيره.
كدفعها المحكي في السرائر عن بعض الأصحاب من نفي البأس عما يترشح على الثوب أو البدن من النجاسات مطلقا [٢]، أو مقيدا بالبول خاصة عند الاستنجاء كما عن ميافارقيات السيد [٣].
مضافا إلى اندفاعهما - ولا سيما الأخير بالخصوص - بالصحيح وغيره: عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ [٤].
وبالجملة: لا ريب في وجوب الإزالة مطلقا {عدا الدم، فقد عفي عما دون الدرهم} البغلي {سعة} لا وزنا {في الصلاة} خاصة إجماعا، كما عن المعتبر [٥] والمنتهى [٦] ونهاية الإحكام [٧] والمختلف [٨] والتذكرة [٩]، للنصوص المستفيضة الآتية.
وموردها العفو عن الثوب خاصة، ولذا حكي الاقتصار عليه عن جماعة،
[١] كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٥.
[٢] السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و... ج ١ ص ١٨٠.
[٣] المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى): م ٣٢ في ما لا تجوز الصلاة في ثوب أصابه خمر ج ١ ص ٢٨٨.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام الخلوة ح ١ ج ١ ص ٢٢٥.
[٥] المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٩.
[٦] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢ س ٣٤.
[٧] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨٥.
[٨] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٧.
[٩] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨ س ٢٢ - ٢٣.