رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٧
وكيف كان: فخلاف المتأخرين ومصيرهم إلى الطهارة ضعيف، وأدلتهم من الأصل والعمومات بما تقدم مخصصة.
{و} نحوه من النجاسة {عرق الإبل الجلالة} في الأظهر الأشهر بين قدماء الطائفة، بل ربما يستشعر الاجماع عليه من عبارة ابن زهرة [١]، ومن عبارة سلار الشهرة العظيمة [٢]، للصحيحين " فإن أصابك من عرقها شئ فاغسله " [٣] والثاني منهما عام للإبل وغيرها [٤]. وبه صرح بعض الأصحاب [٥] وحكى عن النزهة [٦]، خلافا للأكثر فخصوا الحكم بالأول.
وبهما يخص أدلة الطهارة التي تمسك بها الجماعة المتأخرة البالغين حد الشهرة. لكنها بالإضافة إلى شهرة القدماء مرجوحة، وعلى فرض التساوي فترجيحها عليها يحتاج إلى دلالة واضحة وهي منتفية. والأصل والعمومات بالصحيحين المرجحين لشهرة القدماء مخصصة، وهما أدلة خاصة وتلك عامة والخاص مقدم بالضرورة.
فالمرجح مع الشهرة القديمة البتة، مضافا إلى المخالفة للتقية، لتصريحهم بالطهارة، كما حكاه بعض الأجلة [٧].
{و} الأظهر {طهارة لعاب المسوخ} عدا الخنزير {وذرق الدجاج} غير الجلال، وفاقا للأشهر سيما بين من تأخر، للأصل والعمومات وخصوص النصوص في الأول في بعضها، كالعقرب والفأرة والوزغة والعاج ونحوها [٨].
[١] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ٢٦.
[٢] المراسم: كتاب الطهارة في تطهير الثياب وما يصلى عليه ص ٥٦، وفيه " أصحابنا.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب النجاسات ح ٢ و ١ ج ٢ ص ١٠٢١.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب النجاسات ح ٢ و ١ ج ٢ ص ١٠٢١.
[٥] صرح به في كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٠ س ٢٢.
[٦] نزهة الناظر: في النجاسات ص ١٩.
[٧] قال في المعتبر (ج ١ ص ٤١٤): وقال سلار: غسله ندب. وهو مذهب من خالفنا.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الأسئار ج ١ ص ١٧١ وليس في الباب ذكرى من " العاج " نعم في
الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمام ج ١ ص ٤٢٧ من الوسائل استحباب التمشط بالعاج.