رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٤
والمستند فيه الصحيح: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قال: قلت: إنه يكثر ويتفاحش؟ قال: وإن كثر [١].
ونحوه الخبر، فيه: هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: لا وإن كثر [٢].
ونحوهما الخبر في دم البق. وجمعهما آخر: لا بأس بدم البراغيث والبق، الخبر [٣].
ولا قائل بالفرق، وقصور الأسانيد منجبر بالعمل والأصل.
وفي حكمه عند أصحابنا الدم المتخلف في الذبيحة المأكول اللحم بعد القذف المعتاد، لتخصيص الحرمة في الآية بالمسفوح الظاهر في الحل في غيره المستلزم للطهارة، مع استلزام الحكم بالنجاسة عدم جواز حل الذبيحة، لعدم انفكاكها عن الدم ولو غسل اللحم مائة مرة، مضافا إلى عمل المسلمين في الأعصار والأمصار بالضرورة، وأي دليل أقوى من هذه الأدلة؟ فلا وجه للمناقشة معهم في الحكم بالطهارة لشبهة عدم الدلالة.
{و} السادس والسابع {الكلب والخنزير} البريان بإجماعنا ووافقنا عليه أكثر من خالفنا واستفاض حكايته في كلام جماعة من أصحابنا، كالخلاف [٤] والمعتبر [٥] والتذكرة [٦] ومنتهى [٧] وغيرها.
وقد استفاض بالأول صحاح أخبارنا، بل قد صرح بلفظ " النجاسة " في بعضها، كالصحيح " إنه رجس نجس " [٨] وفي الخبر: " أليس هو بسبع؟ قال:
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٣٠.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠٣١.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب النجاسات ح ٥ ج ٢ ص ١٠٣١.
[٤] الخلاف: كتاب الطهارة م ١٣١ و ١٤٣ ج ١ ص ١٧٦ - ١٨٦.
[٥] المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٠.
[٦] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٧ س ٤٢.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ١٨.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠١٤.