رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٧
بمعونة الاجماع أيضا، فيكون هو الحجة فيه أيضا جدا.
والتقييد بما ذكرنا - وهو ظاهر المتن - هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعا، فالحكم في غير محل القيد الطهارة.
خلافا للمحكي عن المعتبر [١] والمنتهى [٢] فترددا فيها. ويدفعه الأصل، مع اختصاص الأخبار كما مر بالانسان، وعدم إجماع على النجاسة هنا.
هذا، وأما الصحيحان المشعران بطهارة المني مطلقا كما في أحدهما [٣] أو إذا كان جافا كما في الثاني [٤]، فشاذان محمولان على التقية، لكون الأول مذهب جماعة من العامة والثاني مذهب شرذمة منهم، كما حكاه بعض الأجلة [٥]، فلا يرفع اليد بهما عن الاجماع القطعي والنصوص الصريحة الجلية.
{و} الرابع {الميتة مما له [٦] نفس سائلة} آدميا كان أو غيره إجماعا، كما عن الخلاف [٧] والمعتبر [٨] والمنتهى [٩] والتذكرة [١٠] والشهيدين [١١] وابن زهرة [١٢]. وهو الحجة فيه والمتمم لدلالة المستفيضة بل المتواترة في مواضع متفرقة على النجاسة، كالصحاح وغيرها الآمرة بالقاء الفارة ونحوها وما يليها
[١] المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١٥.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٢ س ١٣.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب النجاسات ح ٣ ج ٢ ص ١٠٣٧.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب النجاسات ح ٧ ج ٢ ص ١٠٣٨.
[٥] حكاه صاحب الحدائق عن بعض الحواشي المنسوبة إلى الشيخ البهائي - قدس سره - راجع الحدائق
الناضرة: ج ٥ ص ٣٤ - ٣٥.
[٦] في المتن المطبوع " مما يكون له ".
[٧] الخلاف: كتاب الطهارة م ٩ ج ١ ص ٦٠.
[٨] المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٠.
[٩] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٤ س ٣.
[١٠] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٧ س ١٢.
[١١] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٣ س ١٩، وروض الجنان: كتاب
الطهارة في النجاسات ص ١٦٢ س ٢٠.
[١٢] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ٣.