رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٥
بالأعلى - لما مر - مستوعبا لهما باجماعنا وإجماع أكثر العامة كما عن المنتهى [١] وهو المتبادر من الأخبار، كتبادر البطن في الماسح والظهر في الممسوح، مضافا إلى الاجماع عليه والتصريح به في الخبرين: أحدهما الحسن " ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى " [٢] والثاني الموثق المروي في آخر السرائر " ثم مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الأخرى، مسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى " [٣] وبهما يقيد إطلاق غيرهما على تقديره.
وظاهر الثاني الترتيب، وأصرح منه الرضوي المتقدم. وهما الحجة في اعتباره بين اليدين وبينهما وبين الجبهة، مضافا إلى الاجماع عليه في التذكرة [٤] واقتضاء عموم البدلية والاحتياط اللازم في نحو المسألة.
{الرابع: في أحكامه وهي ثمانية}.
{الأول: لا يعيد ما صلى بتيممه} الصحيح شرعا في السفر مع ظن ضيق الوقت مطلقا إجماعا، وفي الحضر كذلك على الأشهر الأظهر، بل عليه إجماع العلماء كافة عدا طاووس، كما عن الخلاف [٥] والمعتبر [٦] والمنتهى [٧]، للأصل وإطلاق الصحاح المستفيضة.
منها: عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء؟ قال: يتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل، ولا يعيد الصلاة [٨].
[١] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ١ ص ١٤٧ س ٢٠.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب التيمم ح ١ ج ٢ ص ٩٧٦.
[٣] السرائر: كتاب المستطرفات في ما استطرفه من نوادر البزنطي ج ٣ ص ٥٥٤، وفيه اختلاف.
[٤] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ١ ص ٦٤ س ٦.
[٥] الخلاف: كتاب الطهارة م ٩٠ ج ١ ص ١٤٢.
[٦] المعتبر: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ١ ص ٣٩٥.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ١ ص ١٥١ س ١٤.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب التيمم ح ١ ج ٢ ص ٩٨١.