رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٧
والقاضي [١] وصريح المعتبر [٢] والذكرى [٣] والمدارك [٤] ونسبه في السرائر إلى قوم من أصحابنا [٥] وإليه مال جدي [٦] وخالي المجلسي [٧] - رحمهما الله - [٨] وذهب إليه كثير من المتأخرين ومتأخريهم وحكته العامة عن علي - عليه السلام - وعمار وابن عباس وجمع من التابعين [٩]. أو متعدد فيهما؟ كما عن أركان المفيد [١٠] ووالد الصدوق، والمحكي عن عبارته اعتبار الثلاث: مرة للوجه ومرة لليمنى وأخرى لليسرى [١١].
أو التفصيل؟ فالأول في الأول والثاني في الثاني، كما ذهب إليه الأكثر {أقوال، أجودها} الأخير {للوضوء ضربة وللغسل ضربتان} [١٢] جمعا بين النصوص المستفيضة الظاهرة في إطلاق المرة لورودها في بيان العبادة والظاهرة في إطلاق المرتين. ولا شاهد له إلا ما يتوهم من الصحيح " هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين " الخبر [١٣] بناء على كون " الواو "
[١] المهذب: كتاب الطهارة باب كيفية التيمم ج ١ ص ٤٧.
[٢] يمكن أن يستفاد من تحسينه لكلام السيد في شرح الرسالة راجع المعتبر: كتاب الطهارة في كيفية
التيمم ج ١ ص ٣٨٩.
[٣] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص ١٠٨ س ٢٣.
[٤] مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ٢ ص ٢٣٢.
[٥] السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج ١ ص ١٣٧.
[٦] بل استظهر - قدس سره - التخيير بين الضربة والضربتين، راجع روضة المتقين: ج ١ ص ٢٧٥ ولعله - رحمه الله -
نقله من مأخذ آخر
[٧] في نسخة م " المجلسيين ".
[٨] البحار: كتاب الطهارة ب ٤٣ في التيمم وآدابه وأحكامه ج ٨١ ص ١٥٠.
[٩] نقله في البحار عن شرح المشكاة للطيبي، راجع المصدر السابق.
[١٠] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص ١٠٨ س ١٨.
[١١] كما في أمالي الصدوق المجلس ٩٣ في دين الإمامية ص ٥١٥.
[١٢] في المتن المطبوع " اثنتان ".
[١٣] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب التيمم ح ٤ ج ٢ ص ٩٧٨.