رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٣
التيمم؟ فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة [١].
وهو وإن روي في الكافي الذي هو أضبط بذكر " الجبين " بدل " الجبهة " [٢] إلا أنه بالشهرة بين الأصحاب أرجح، مضافا إلى اعتضاده بالمحكي عن العماني من تواتر الأخبار بمسح الجبهة والكفين في تعليم عمار [٣]، وبالرضوي " تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك...
موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف " إلى آخره، وبالاجماعات المنقولة على نفي وجوب مسح الزائد من القصاص إلى طرف الأنف المعبر عنه بالجبهة عن الناصرية [٥] والانتصار [٦] والغنية [٧].
هذا، مع ما في النسخة الأخرى من الشذوذ والمرجوحية إن حمل " الجبين " فيها على ما اكتنف الجبهة خاصة بناء على ظهورها - لورودها في العبادة - في كونه الواجب خاصة دون الجبهة، ولا قائل به، بل على وجوب مسحها الاجماع عن الانتصار [٨] وصرح بالوفاق في الذكرى [٩] وصرح به الصدوق في الأمالي [١٠] وحكي عنه ذلك صريحا وإن اختص عبارته في الفقيه بالجبين [١١] وادعى عليه
[١] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب التيمم ح ٣ ج ٢ ص ٩٧٦، وفيه " فضرب بيده " مع إتيان الضمائر
بلفظ المفرد المؤنث.
[٢] الكافي: كتاب الطهارة باب صفة التيمم ح ١ ج ٣ ص ٦١.
[٣] كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ١ ص ٤٢٩.
[٤] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٤ في التيمم ص ٨٨.
[٥] الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في كيفية التيمم م ٤٧ ص ٢٢٤.
[٦] الإنتصار: في التيمم ص ٣٢.
[٧] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في التيمم ص ٤٩٣ س ٦ - ٩.
[٨] الإنتصار: في التيمم ص ٣٢.
[٩] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص ١٠٨ س ٣٢.
[١٠] أمالي الصدوق: المجلس ٩٣ في دين الإمامية ص ٥١٥.
[١١] من لا يحضره الفقيه: باب التيمم ج ١ ص ١٠٤ ذيل الحديث ٢١٣.