رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٦
وظاهر التذكرة [١] والمنتهى [٢]. وهو الحجة فيه كالمستفيضة، منها الصحيح: وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه [٣]. وفي الموثق نحوه [٤].
في الحصر المستفاد منه - كظاهر الأصحاب المدعى عليه الوفاق - الترتيب والاشتراط في التيمم به فقد ما سبق عليه [٥]. فالقول بتقديمه على الغبار مطلقا - كما عن المهذب [٦] وبه صرح بعض متأخري الأصحاب - [٧] ليس في محله وإن دل عليه الخبر [٨]، لضعفه.
نعم: حسن لو أمكن تجفيفه بحيث يصير ترابا، ولكنه ليس محل خلاف.
والأصح في الكيفية ما عن السرائر: من أنه كالتيمم بالأرض [٩].
خلافا لجماعة كالشيخين في المقنعة والنهاية، فاعتبروا بعد ضرب اليدين مسح إحداهما بالأخرى وفرك طينهما بحيث لا يبقى فيهما نداوة [١٠] وعلله في المعتبر بعد أن استوجهه بظاهر الأخبار [١١] وهو ممنوع، كيف لا! ولا ذكر لما ذكر فيها، مع احتماله الاخلال بالموالاة.
[١] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ٥٤ س ٣٤.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ١٤٢ س ٣٤.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب التيمم ح ٢ ج ٢ ص ٩٧٢.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب التيمم ح ٤ ج ٢ ص ٩٧٢.
[٥] في نسخة م " الترتيب واشتراط فقد ما سبق عليه في التيمم به ".
[٦] المهذب: كتاب الطهارة باب الصعيد وما يجوز التيمم به وما لا يجوز ج ١ ص ٣١.
[٧] وهو صاحب الحدائق: كتاب الطهارة في مراتب ما يتيمم به ج ٤ ص ٣٠٤ - ٣٠٥.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب التيمم ح ٥ ج ٢ ص ٩٧٣.
[٩] السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج ١ ص ١٣٨.
[١٠] المقنعة: كتاب الطهارة ب ٨ في التيمم وأحكامه ص ٥٩، والنهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٩ في التيمم
وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.
[١١] المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ٣٧٧.