رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٤
والمنتهى [١] ونهاية الإحكام [٢] وصريح المراسم [٣] والجامع [٤]، ومقتضاه جواز الغبار مع الحجر دون التراب، والأول أنسب بما يرونه من تعميم الصعيد لهما وعدم اشتراط الأول بفقد الثاني {تيمم بغبار} متصاعد من الأرض على {الثوب واللبد وعرف الدابة} مخيرا على الأشهر بين الثلاثة. خلافا للنهاية فقدم الأخيرين مخيرا بينهما على الأول [٥]، وللحلي فعكس فقدم الأول عليهما [٦]. ولا مستند لهما سوى ما عن المنتهى للأول من كثرة وجود أجزاء التراب غالبا فيهما دون الثوب [٧].
وظاهر النصوص مع الأول، وهي المستند في أصل الحكم بعد الاجماع المحكي عن المعتبر [٨] والتذكرة [٩]، ففي الصحيح: عن المواقف إن لم يكن على وضوء ولا يقدر على النزول كيف يصنع؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيه غبارا [١٠] وفيه: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر [١١] ويستفاد منه ومن ظاهر الأكثر اعتبار اجتماع غبار يتيمم به في الثلاثة
[١] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ١٤٢ س ١٤.
[٢] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ١٩٩ - ٢٠٠.
[٣] المراسم: كتاب الطهارة في ما يقوم مقام الماء ص ٥٣.
[٤] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ص ٤٧.
[٥] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٩ في التيمم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.
[٦] السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج ١ ص ١٣٨.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ١٤٢ س ٣٣.
[٨] المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ٣٧٦.
[٩] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ٥٤ س ٣١.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب التيمم ح ١ ج ٢ ص ٩٧٢ وفيه: " فإن فيها غبارا.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب التيمم ح ٤ ج ٢ ص ٩٧٢.