رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٠
مثله [١].
وهما مع قصور سندهما وعدم جابر لهما في المقام يمكن أن يراد بالخروج فيهما الخروج الخاص الذي يصدق معه الاسم، لا مطلقا، كيف لا! والرماد خارج منها بهذا المعنى قطعا، ويدل على العدم في الرماد - مضافا إلى الخبرين - الاجماع المحكي في المنتهى [٢]. ومورده كالخبر رماد الشجر.
وفي إلحاق رماد الأرض به تردد أقربه اعتبار الاسم فيه وفي العدم، كما عن الفاضل في التذكرة [٣]، وعنه في النهاية إطلاق الالحاق [٤]. وفيه نظر.
{ولا بأس} بالتيمم {بأرض النورة والجص} قبل الاحراق على الأشهر الأظهر، لصدق الاسم وفحوى الخبرين [٥].
خلافا للحلي، فأطلق المنع عنهما للمعدنية [٦]. وفيه منع.
وللطوسي فخص الجواز بالاضطرار دون الاختيار [٧]. ولعله للاحتياط، وهو حسن، إلا أنه ليس بدليل.
وأما بعده: فعن مصباح السيد [٨] والمراسم [٩] والمعتبر [١٠] والتذكرة [١١] والذكرى [١٢] الجواز، لعدم الصدق الاسم. وفيه شك، واستصحاب الجواز والبقاء
[١] نوادر الراوندي: ص ٥٠.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ١٤٢ س ٥.
[٣] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ٥٤ س ١٨.
[٤] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ١٩٩.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب التيمم ح ١ ج ٢ ص ٩٧١، والآخر نوادر الراوندي: ص ٥٠.
[٦] السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج ١ ص ١٣٧.
[٧] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٩ في التيمم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.
[٨] كما في المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ٣٧٥.
[٩] المراسم: كتاب الطهارة في ما يقوم مقام الماء ص ٥٣.
[١٠] المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ٣٧٥.
[١١] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ٥٤ س ١٥.
[١٢] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المستعمل الاضطراري ص ٢١ س ٣٧.