رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٥
محله، إلا أن الثاني أقوى لتعداده في الأغسال المستحبة وفاقا في الصحيحين المتقدمين، وهو مع الشهرة العظيمة المتأخرة على الاستحباب أقوى قرينة، فيحمل عليه الأوامر المتقدمة، مضافا إلى الأمور المتقدمة.
والاجماع ممنوع في أمثال محل النزاع. والأحوط عدم الترك.
{و} منها: الغسل {للتوبة} عن فسق أو كفر كما عن المبسوط [١] والسرائر [٢] والمهذب [٣] والجامع [٤] والشرائع [٥] والمعتبر [٦]، كان الفسق كبيرة أو صغيرة كما عن المنتهى [٧] ونهاية الإحكام [٨] والنفلية [٩]، وعن المقنعة [١٠] وكتاب الاشراف [١١] والكافي [١٢] والغنية [١٣] والإشارة [١٤] التخصيص بالكبيرة، وعليه يساعد المعتبرة، كالرواية المروية في الكافي صحيحة فيمن أتى مولانا الصادق - عليه السلام - فقال: إن لي جيرانا يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن؟ فقال - عليه السلام -: لا تفعل (إلى أن قال الرجل): لا جرم إني تركتها وأنا أستغفر الله تعالى، فقال
[١] المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الأغسال ج ١ ص ٤٠.
[٢] السرائر: كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و... ج ١ ص ١٢٥.
[٣] المهذب: كتاب الطهارة باب أقسام الطهارة في الغسل ج ١ ص ٣٣.
[٤] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في مندوبات الغسل ص ٣٣.
[٥] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ٤٥.
[٦] المعتبر: كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٥٩.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٣١ س ٣.
[٨] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٨.
[٩] النفلية: في سنن المقدمات في مستحبات الغسل ص ٩٥.
[١٠] المقنعة: كتاب الطهارة ب ٥ في الأغسال المفترضات والمسنونات ص ٥١.
[١١] نقله عن كشف اللثام: كتاب الصلاة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٢ س ٢٨ و ٣٥.
[١٢] الكافي في الفقه: في الأغسال المسنونة ص ١٣٥.
[١٣] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩٣ س ٤.
[١٤] إشارة السبق (الجوامع الفقهية): في الأغسال المسنونة ص ١١٨ س ٣٠.