رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٧
إلى وقت الزوال [١].
ويؤيده مساواة العيد للجمعة في أغلب الأحكام، ومر امتداد وقت غسل الجمعة إليه.
وأسند ابن أبي قرة في عمل رمضان عن مولانا الصادق - عليه السلام في - كيفية صلاة العيد يوم الفطر: أن تغتسل من نهر فإن لم يكن نهر فل أنت بنفسك استقاء [٢] الماء بتخشع، وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط وتستر بجهدك، فإذا هممت بذلك، فقل: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك، ثم سم واغتسل، فإذا فرغت من الغسل، فقل: اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني، اللهم أذهب عني الدنس [٣].
{و} منها: غسل {يوم عرفة} إجماعا، كما عن الغنية [٤]، للمستفيضة، منها الصحيح: الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس [٥].
{و} منها: غسل {ليلة النصف من رجب} كما عن جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده [٦] والنزهة والجامع [٧] والاصباح [٨]. ووجهه في المعتبر
[١] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٩ في صلاة العيدين ص ١٣١.
[٢] ما أثبتناه هنا مطابق نسخة م. وفي الاقبال " ول أنت بنفسك استيفاء الماء " وفي هامشه " فل " وفي
الوسائل " قصدت بنفسك استيفاء الماء ".
[٣] إقبال الأعمال: في آداب عيد الفطر في أعمال يوم العيد ص ٢٧٩ س ٢٦.
[٤] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٢ - ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١٠ ج ٢ ص ٩٣٩.
[٦] الجمل والعقود في ذكر الأغسال المسنونة ص ٥١، ومصباح المتهجد: في ذكر الأغسال المسنونة ص ١١،
والاقتصاد: في ذكر الأغسال المسنونة ص ٢٥٠.
[٧] نزهة الناظر: في الأغسال المسنونة ص ١٥، والجامع للشرائع: كتاب الطهارة في ندب الغسل
ص ٣٢.
[٨] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في الأغسال المستحبة ج ١ ص ١١ س ٢.