رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٤
لاطلاق الأخبار، كالصحيح: وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال [١].
خلافا للمحكي عن الشيخ: من أن غايته صلاة الجمعة [٢]، للاطلاق وإشعار المعتبرة بكون المقصود من شرعيته حصول التطهر في حال الصلاة. وفي الخبر: أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة جاءت فتأذى الناس من أرياح إباطهم، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وآله - بالغسل يوم الجمعة، فجرت بذلك السنة [٣].
{وكلما قرب من الزوال كان أفضل} فيما قطع به الأصحاب، ولعل مستندهم الرضوي: ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل [٤].
وربما كان في الصحيح السابق إشعار به، فتأمل.
{و} منها: غسل {أول ليلة من شهر رمضان} على المعروف من مذهب الأصحاب، كما عن المعتبر [٥]، وعن روض الجنان الاجماع عليه [٦]، للمعتبرة، منها: الموثق [٧] والرضوي: والغسل ثلاثة وعشرون (إلى قوله) وخمس ليال من شهر رمضان: أول ليلة منه، الخبر [٨].
وعن مولانا الصادق - عليه السلام - من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار وصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من
[١] وسائل الشيعة: ب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣ ج ٥ ص ٧٨.
[٢] الخلاف: كتاب الجمعة م ٣٧٨ ج ١ ص ٦١٢.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١٥ ج ٢ ص ٩٤٥ مع تفاوت في بعض الألفاظ.
[٤] فقه الرضا - عليه السلام ح -: ب ٢٢ في غسل الميت وتكفينه ص ١٧٥.
[٥] المعتبر: كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٥٥.
[٦] روض الجنان: كتاب الطهارة في الأغسال المستحبة ص ١٧ س ٢٥.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣ ج ٢ ص ٩٣٧.
[٨] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٣ في الغسل من الجنابة وغيرها ص ٨٢.