رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٩
لها، على الأشهر الأظهر، بل عليه الاجماع عن المعتبر [١] وبه صرح جماعة، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، ففي الصحيح: في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء؟ قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل [٢].
خلافا للمفيد فأوجب التغسيل من وراء الثياب [٣]. ونحوه عن ابن زهرة مع اشتراطه تغميض العينين [٤]، لأخبار [٥] هي مع ضعفها شاذة ولما قدمناه غير مكافئة من وجوه عديدة.
ومقتضاه سقوط التيمم، لعدم الأمر به فيها مع ورودها في مقام البيان.
وعن الشيخ التصريح بالسقوط في جملة من كتبه [٦] وعلل باتحاد المانع فيه وفي التغسيل وإن قل في طرفه. وما دل على الأمر به من الأخبار [٧] ضعيف لا يعول عليه.
{ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة} اختيارا أو اضطرارا {وكذا المرأة} تغسل صبيا له ثلاث سنين مطلقا على الأشهر بين الأصحاب، بل عليه الاجماع في الأول عن نهاية الإحكام [٨]. وفي الثاني عنه وعن التذكرة والمنتهى [٩]. وهو الحجة فيهما، كالخبر المنجبر بالشهرة في الأخير: عن
[١] المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٢٣.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ٧ ج ٢ ص ٧١٥.
[٣] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ص ٨٧.
[٤] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ٢٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ٩ ج ٢ ص ٧٠٧، و ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ٢
و ١١ ج ٢ ص ٧١٤ و ٧١٦.
[٦] الخلاف: كتاب الجنائز م ٤٨٥ ج ١ ص ٦٩٨، والمبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١
ص ١٧٥.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب غسل الميت ح ٢ ج ٢ ص ٧٠٥.
[٨] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الغاسل ج ٢ ص ٢٣١.
[٩] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الغاسل ج ٢ ص ٢٣١، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الغاسل
ج ١ ص ٤٠ س ٢٧، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج ١ ص ٤٣٦ س ٢٥.