رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٧
والموثق: عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: نعم كل ذلك يجب إذا استوى [١].
وضعف الأول منجبر والثاني في نفسه معتبر، ودلالته واضحة بملاحظة المعتبرة المستفيضة الدالة على حصول الاستواء بالشهور الأربعة، ففي الصحيحين: إذا وقعت النطفة في الرحم استقرت فيها أربعين يوما وتكون علقة أربعين يوما وتكون مضغة أربعين يوما، ثم يبعث الله - تعالى - ملكين خلاقين، فيقول لهما اخلقا كما أراد الله تعالى، ذكرا أو أنثى، الحديث [٢].
ونحوهما من المعتبرة المروية في النكاح في باب بدء خلق الانسان [٣].
وصرح بالأمرين جميعا الرضوي: إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل وحنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما فلا يغسل ويدفن بدمه، وحد تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر [٤].
ويستفاد منه كالموثق السابق وجوب التكفين والدفن، كما عن المبسوط [٥] والمقنعة [٦] والنهاية [٧] والمراسم [٨] والجامع [٩] والمنتهى [١٠] والتبصرة [١١]
[١] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب غسل الميت ح ١ ج ٢ ص ٦٩٥.
[٢] الكافي: كتاب العقيقة باب بدء خلق الانسان و... ح ٧ ج ٦ ص ١٦، والآخر: كتاب العقيقة باب
بدء خلق الانسان و... ح ٣ ج ٦ ص ١٣.
[٣] الكافي: كتاب العقيقة باب بدء خلق الانسان و... ج ٦ ص ١٢.
[٤] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ في غسل الميت وتكفينه ص ١٧٥.
[٥] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠.
[٦] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ص ٨٣.
[٧] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات و... ج ١ ص ٢٥٤.
[٨] المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٦.
[٩] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص ٤٩.
[١٠] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤٢ س ٢٩.
[١١] تبصرة المتعلمين: كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٥.