رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٧
وينبغي استقبال القبلة حين التلقين، كما في القواعد [١] وعن السرائر [٢]، لأن " خير المجالس ما استقبل فيه القبلة " [٣] مع مناسبته للتلقين الثاني.
وعن المهذب [٤] والجامع [٥] استقبال وجه الميت واستدبار القبلة، لأنه أنسب بالتلقين والتفهيم.
{ويكره فرش القبر بالساج} لاستلزامه الاتلاف المنهي عنه من دون رخصة {إلا مع الحاجة} كنداوة القبر، للخبر: إنه ربما مات الميت عندنا ويكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جائز [٦].
{وتجصيصه} باجماعنا، كما عن التذكرة [٧] والمبسوط [٨] ونهاية الإحكام [٩] والمنتهى [١٠]، للمستفيضة الناهية عنه، منها الخبر الموثق [١١]: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه [١٢].
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الباطن والظاهر والابتداء وبعد الاندراس. وربما خص الكراهة بالباطن دون الظاهر جمعا بينه وبين ما دل على أمر مولانا الكاظم - عليه السلام - بتجصيص قبر ابنته ووضع لوح عليه [١٣]،
[١] قواعد الأحكام: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢١ س ١٢.
[٢] السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج ١ ص ١٦٥.
[٣] رواه في الشرائع مرسلا في آداب القاضي ج ٤ ص ٧٣.
[٤] المهذب: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٦٤.
[٥] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص ٥٥.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٥٣.
[٧] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٥٦ س ١٩.
[٨] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.
[٩] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج ٢ ص ٢٨٤.
[١٠] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٦٣ س ٣١.
[١١] ليس كلمة " الموثق " في المخطوطات.
[١٢] وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٦٩.
[١٣] وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٦٤، نقلا بالمضمون.