رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٥
برفق، للخبرين: المروي أحدهما في العيون [١].
{و} إن كانت {المرأة} ينبغي أخذها {عرضا} في المشهور، بل عن الغنية [٢] وظاهر نهاية الإحكام [٣] والمنتهى [٤] والتذكرة [٥] الاجماع عليه.
وبه يقيد إطلاق أخبار " السل " مع إشعار بعضها بالرجل مضافا إلى المرفوع المنجبر بالعمل " إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا والمرأة تؤخذ عرضا [٦] وفي الخبر " يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا [٧] وقد صرح بالأمرين في الرضوي المتقدم.
{و} أن {يحل عقد كفنه} بعد وضعه في قبره، إجماعا كما عن الغنية [٨] والمعتبر [٩]، للمستفيضة، منها الرضوي: ثم ضعه على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه وضع خده على التراب، الخبر [١٠] ولعله بمعناه ما في الصحيحين الآمرين بشق الكفن من عند رأسه [١١] {و} أن {يلقنه} الولي أو من يأمره قبل شرج اللبن أصول دينه، إجماعا كما عن الغنية [١٢] والأخبار باستحبابه كادت تكون متواترة، ففي
[١] كذا في النسخ، ولعل الصحيح " العلل " رواه في الباب ٢٥١ ج ١ ص ٣٠٦ رواه في الوسائل: ب ٢٠ من أبواب
الدفن ح ٥ ج ٢ ص ٨٤٣.
[٢] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠٢ س ١٦ - ٢٠.
[٣] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج ٢ ص ٢٧٤ - ٢٧٥.
[٤] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ١٦.
[٥] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٥٢ س ٢٩.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب الدفن ح ١ و ٢ ج ٢ ص ٨٦٥.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب الدفن ح ١ و ٢ ج ٢ ص ٨٦٥.
[٨] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠٢ س ١٧ - ٢٠.
[٩] المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٠.
[١٠] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ في غسل الميت وتكفينه ص ١٧٠.
[١١] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٤١، والآخر: ب ١٩ من أبواب الدفن ح ٦
ج ٢ ص ٨٤٢، ولا يخفى أن الأخير مرسل فراجع.
[١٢] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠٢ س ١٧ - ٢٠.