رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٨
حتى يمد الثوب على رأس من في القبر [١].
بناء على عدم معلومية كون القائل بالقامة من الأئمة - عليهم السلام - بل احتمل كونه من العامة، مع أن صدره ظاهر في التحديد له منه - عليه السلام - بالترقوة خاصة، وهو المناسب للنهي عن الحفر زائدا على الأذرع الثلاثة في الرواية [٢]، إلا أنها خصت بأرض المدينة لبلوغ الزائد عليها إلى الرشح والندى في أرضها، ولذا أمر مولانا علي بن الحسين - عليهما السلام - بالحفر إليه [٣] {وأن يجعل له اللحد} أي حفيرة واسعة بقدر ما يجلس الميت مما يلي القبلة، إجماعا كما عن الخلاف [٤] والغنية [٥] والتذكرة [٦]، للمعتبرة، منها: النبوي " اللحد لنا والشق لغيرنا [٧] وفي الصحيح: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لحد له أبو طلحة الأنصاري [٨].
ولا ينافيه ما دل على أمر مولانا الباقر - عليه السلام - بالشق له [٩]، لاحتمال الاختصاص به لكونه بادنا وكون أرض البقيع رخوة، كما صرح به في الخبر: إن أبي كتب في وصيته - إلى أن قال - وشققنا له الأرض شقا من أجل أنه كان بادنا [١٠].
[١] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٣٦.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٣٦.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٣٦.
[٤] الخلاف: كتاب الجنائز م ٥٠٣ ج ١ ص ٧٠٦.
[٥] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠٢ س ١٧.
[٦] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٥٢ س ٢٤.
[٧] سنن أبي داود: كتاب الجنائز باب في اللحد ح ٣٢٠٨ ج ٣ ص ٢١٣.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٣٦.
[٩] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٣٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الدفن ح ٣ ج ٢ ص ٨٣٧، وفيه اختلاف يسير.