رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٠
ما قدمناه من الأدلة على الوجوب بالضرورة. ولا دليل على الاستحباب سوى الأصل المخصص بها وبالرضوي: ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة [١].
{ولو [٢] كان} الميت {في} بعض سفن {البحر} غسل وكفن وحنط وصلي عليه ونقل إلى البر إن أمكن، تحصيلا للمأمور به بقدر الامكان، والتفاتا إلى ظاهر المرفوع الآتي {و} لو {تعذر} النقل إلى {البر، ثقل} كما عن الفقيه [٣] والمقنعة [٤] والنهاية [٥] والمبسوط [٦] والسرائر [٧] والوسيلة [٨]، للمعتبرة بالشهرة، كالمرفوع: إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط؟ قال: يكفن ويحنط ويلقى في الماء [٩]. وأوضح منه غيره، كالخبر: في الرجل يموت مع القوم في البحر؟ فقال: يكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمي في البحر [١٠]. ونحوه آخر [١١] والرضوي [١٢]. وإطلاق هذه الأخبار كاطلاق كلام بعض الأصحاب الشامل لامكان البر محمول على الغالب: من عدم الامكان، ويشهد له المرفوع المتقدم {أو جعل في وعاء} وخابية {وأرسل إليه} للصحيح: عن رجل مات في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في
[١] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ في غسل الميت وتكفينه ص ١٧٠.
[٢] في المتن المطبوع " فلو ".
[٣] من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج ١ ص ١٥٧ ذيل الحديث ٤٣٩.
[٤] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ص ٨٦.
[٥] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات و... ج ١ ص ٢٥٧.
[٦] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.
[٧] السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج ١ ص ١٦٩.
[٨] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و... ص ٩.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الدفن ح ٤ ج ٢ ص ٨٦٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الدفن ح ٣ ج ٢ ص ٨٦٧.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٦٦.
[١٢] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ في غسل الميت وتكفينه ص ١٧٣.