رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠١
(وقيل) والقائل المشهور كما في المدارك [١] (فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره من الشجر) الرطب [٢] كل ما كان، للخبر: قلنا له: جعلنا فداك! إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قيل: وإن لم نقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف [٣].
وقيل: بعكس الترتيب فيه، كما عن المفيد [٤] وسلار [٥]. ولم نر عليه شاهدا من الأخبار.
وقيل: كل شجر رطب كان [٦] ابتداء، كما عن الصدوق [٧] والجعفي [٨] والحلي [٩]، للخبرين في أحدهما الحسن: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل؟ فإنه قد روي عن آبائكم - عليهم السلام - أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنهما تنفع المؤمن والكافر، فأجاب - عليه السلام - يجوز من شجر آخر رطب [١٠].
والجمع بينهما وبين الخبر المتقدم يقتضي المصير إلى المشهور.
ثم لو كان الحال حال تقية وضعها حيث يمكن، للمستفيضة، كالمرفوع: ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه؟ فقال: أدخله
[١] مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١١٠.
[٢] ظاهر المطبوع من الكتاب ونسخة م أن كلمة " الرطب " من المتن.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٣٩.
[٤] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ص ٧٥.
[٥] المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٧ - ٤٨.
[٦] في نسخة " ق " " كاف ".
[٧] الهداية (الجوامع الفقهية): باب غسل الميت ص ٥٠ س ٢١.
[٨] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص ٤٩ س ٨.
[٩] السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج ١ ص ١٦٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٣٨، والآخر: ب ٨ من أبواب التكفين ح ٢
ج ٢ ص ٧٣٨.