رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٥
(و) أن (يسحق الكافور باليد) ذكره الشيخان [١] وأتباعهما. ودليله غير واضح، إلا أنه لا بأس به. وعن المبسوط كراهة سحقه بحجر أو غير ذلك [٢].
(وإن فضل) شئ من الحنوط (عن المساجد) والمواضع التي استحب تحنيطها (القي على صدره) للرضوي: فإذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور، وتبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته - إلى آخره - [٣] ويؤيده الحسن: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط [٤] ونحوه غيره [٥].
(وأن يكون) أقل كافور الحنوط خاصة على المشهور الظاهر من بعض الأخبار غاية الظهور، كالرضوي المتقدم والمرفوع " السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث " الخبر [٦]، خلافا لنادر من متأخري المتأخرين فجعل المقادير له مع الغسل [٧] لاطلاق الأخبار، وهو محمول على المقيد منها (درهما) كما في الشرائع [٨] وعن النهاية [٩] والمبسوط [١٠] والجمل والعقود [١١]
[١] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ص ٧٨، والنهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٨ في
تغسيل الأموات و... ج ١ ص ٢٤٨.
[٢] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.
[٣] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ في غسل الميت وتكفين ص ١٦٨، مع اختلاف يسير.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٤٤.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٥ ج ٢ ص ٧٤٧.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٣٠.
[٧] وهو صاحب الوافي كما ذكره صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في مقدار الكافور للتحنيط ج ٤
ص ٢٦.
[٨] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.
[٩] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات و... ج ١ ص ٢٤٥.
[١٠] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.
[١١] الجمل والعقود: في حكم الأموات ص ٥٠.