رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٣
والمهذب [١]. أو لفافة مخيرا بينهما، كما عن المقنعة [٢] والنهاية [٣]. وعن المبسوط [٤] والخلاف [٥] والمراسم [٦] والوسيلة [٧] الاقتصار على اللفافة من دون ذكر النمط، ولعله لعدم الدليل عليه من الأخبار، فلا حاجة بنا إلى ذكر تفسيره ومعناه. والمستند في زيادة اللفافة هنا الصحيح: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين [٨].
بناء على كون إحدى اللفافتين المفروضة والأخرى مستحبة. وجعلهما مفروضتين لا يتم إلا بتقدير جعل المنطق لفافة الثديين، كما توهمه بعض الأصحاب [٩]. وهو فاسد، لعدم المناسبة لها بالمعنى اللغوي، ولذا فهم منه المئزر شيخنا الشهيد في الذكرى [١٠] وشيخنا البهائي [١١] وغيرهما من المحققين [١٢].
مضافا إلى تأيد ما ذكرنا بما مر من تعيين المئزر، كما هو الأشهر الأظهر.
وبهذا الخبر يخص ما دل على المنع عن الزائد على خمس قطع، لصحة السند والاعتضاد بعمل الأصحاب ولم أقف على راد له في الباب، فينتهي لفائفها حينئذ إلى ثلاث - كما عن المشهور بناء على استحباب الحبرة أو ما يقوم مقامها
[١] المهذب: كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦٠.
[٢] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ص ٧٧.
[٣] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات و... ج ١ ص ٢٤٤.
[٤] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠.
[٥] الخلاف: كتاب الجنائز م ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١.
[٦] المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٧.
[٧] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و... ص ٦٦.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب التكفين ح ٩ ج ٢ ص ٧٢٧.
[٩] والمتوهم هو صاحب مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٥ وصاحب ذخيرة
المعاد: كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٨٧ س ٣٥.
[١٠] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص ٤٧ س ٣٥.
[١١] حبل المتين: كتاب الصلاة في التكفين ص ٦٥ س ٢٦.
[١٢] منهم صاحب الحدائق: كتاب الطهارة في أجزاء الكفن ج ٤ ص ٧.