رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٣
الاشتباه) في موته، فيحرم حتى يتحقق بمضي ثلاثة أيام، للنصوص المستفيضة، كالصحيحين [١] والموثق [٢] والضعيف [٣] في المصعوق والغريق، والقوي [٤] في الأخير، ولا قائل بالفرق.
وفي الصحيح: خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا: الغريق والمصعوق والمبطون - وفي بعض المطعون بدله - والمهدوم والمدخن [٥].
ولعل " التغيير " فيه وفي الصحيح والموثق يشمل الأمارات الدالة عليه: من استرخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلده وجهه وانخساف صدغيه، كما عن التذكرة [٦]. وزيد في غيرها - كاللمعة - تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة [٧]. وعن الإسكافي: زوال النور من بياض العين وسوادها وذهاب النفس وزوال النبض [٨]. وعن جالينوس: الاستبراء بنبض عروق بين الأنثيين أو عرق يلي الحالب والذكر بعد الغمز الشديد أو عرق في باطن الألية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر [٩]. إلا أن المتبادر منه التغيير في الريح، كما في الخبر الضعيف عن أبي إبراهيم: ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثا لا يدفن إلا أن يجئ منه ريح يدل على موته [١٠].
[١] وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب الاحتضار ح ١ ج ٢ ص ٦٧٦، والآخر: ب ٤٨ من أبواب الاحتضار
ح ٢ ج ٢ ص ٦٧٦.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب الاحتضار ح ٤ ج ٢ ص ٦٧٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب الاحتضار ح ٣ ج ٢ ص ٦٧٧.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب الاحتضار ح ٥ ج ٢ ص ٦٧٧.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب الاحتضار ح ٢ ج ٢ ص ٦٧٦.
[٦] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاحتضار ج ١ ص ٣٧ س ٤٣.
[٧] بل في شرحها، الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٤٠٢.
[٨] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص ٣٨ س ١٣.
[٩] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص ٣٨ س ١٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب الاحتضار ح ٥ ج ٢ ص ٦٧٧.