رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٨
فيها في الفقيه بعد روايته مرسلا وما تحتهن " قبل رب العرش العظيم، و " سلام على المرسلين " بعده [١]، وبزيادة الأخير صرح في الرضوي [٢].
(وأن يغمض عيناه) بلا خلاف، كما عن المنتهى [٣] للصون عن قبح المنظر. وفيه نظر.
نعم: في الموثق: نقل ابن لجعفر وأبو جعفر جالس في ناحيته، وكان إذا دنى منه إنسان قال: لا تمسه فإنه إنما يزداد ضعفا، وأضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسه في هذه الحال أعان عليه، فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد لحياه، الحديث [٤].
وفي الخبر: قال: حضر موت إسماعيل بن جعفر وأبوه جالس عنده، فلما حضر الموت شد لحييه وغمض عينيه وغطاه بالملحفة [٥].
(ويطبق فوه) ويشد لحياه، للخبرين، وفي المنتهى: بلا خلاف [٦].
(وتمد يداه إلى جنبيه) إن انقبضتا كالساقين، كما عن الأصحاب.
وعن المعتبر: ولم أعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت - عليهم السلام - ولعل ذلك ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج [٧].
(ويغطى بثوب) لما تقدم من الخبر، مضافا إلى نفي الخلاف عنه في المنتهى [٨].
(وأن يقرأ عنده القرآن) قبل الموت وبعده، للتبرك واستدفاع الكرب
[١] من لا يحضره الفقيه: باب غسل الأموات ح ٣٤٣ ج ١ ص ١٣١.
[٢] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ في غسل الميت وتكفينه ص ١٦٥.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الجنائز ج ١ ص ٤٢٧ س ٨.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب الاحتضار ح ١ ج ٢ ص ٦٧٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب الاحتضار ح ٣ ج ٢ ص ٦٧٢، مع اختلاف يسير.
[٦] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الجنائز ج ١ ص ٤٢٧ س ١٥.
[٧] المعتبر: كتاب الطهارة في الاحتضار ج ١ ص ٢٦١.
[٨] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الجنائز ج ١ ص ٤٢٧ س ١٦.