رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٩
كل غسل قبله وضوء. ولذا اختار المفيد [١] والمرتضى في الجمل [٢] والمصنف في المعتبر [٣] القول بلزومه في كل صلاتين لا كل صلاة، وحكي عن أحمد بن طاوس [٤].
ثم إنه إنما يجب الغسل هنا وفي المتوسطة مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة وإن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده، كما تدل عليه خبر [٥] الصحاف [٦].
وربما قيل باعتبار وقت الصلوات [٧]. ولا شاهد له منه كما توهم ولا من غيره.
وتجب الثلاثة مع استمرار الكثيرة من الفجر إلى الليل أو حدوثها قبل فعل كل من الصلوات ولو لحظة عليه، ومع عدم استمرارها أو حدوثها كذلك فاثنان إن استمر وحدث إلى الظهر، أو واحد إن لم يستمر ولم يحدث كذلك.
وفي وجوب معاقبة الصلاة للغسل مطلقا كالوضوء كذلك وجهان، بل قولان: الأحوط بل لعله الأظهر من الأخبار [٨] ذلك.
وظاهر المتن كصريح المفيد وغيره وجوب الجمع بين الصلاتين من دون تفريق وتعدد الغسل لكل صلاة [٩]. وهو الأوفق بظواهر الأخبار [١٠]، فالأحوط
[١] المقنعة: كتاب الطهارة ب ٧ في حكم الحيض والاستحاضة و... ص ٥٧.
[٢] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الطهارة في الحيض والاستحاضة و... ج ٣ ص ٢٧.
[٣] المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ج ١ ص ٢٤٧.
[٤] الحاكي هو ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاستحاضة ص ٣٠ س ٢٠.
[٥] في المطبوع " صحيح خ ل " وفي ق " صحيح خبر الصحاف ".
[٦] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٧ ج ٢ ص ٦٠٦.
[٧] والقائل هو الشهيد - قدس سره - في الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في الاستحاضة ص ٧ س ١٤،
وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاستحاضة ص ٣٠ س ٩.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٣ و ٤ و ٥ و ٦ ج ٢ ص ٦٠٤.
[٩] المقنعة: كتاب الطهارة ب ٧ في حكم الحيض والاستحاضة و... ص ٥٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الاستحاضة ج ٢ ص ٦٠٤.