رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٩
بسم الله الرحمن الرحيم (الثالث) (غسل الاستحاضة) وهي الدم الخارج من الرحم زائدا على العشرة مطلقا. أو العادة خاصة على الأشهر وأيام الاستظهار أيضا على الأظهر مستمرا إلى تجاوز العشرة، فيكون تجاوزها كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة خاصة أو الاستظهار أيضا استحاضة. أو بعد اليأس ببلوغ سنه. أو بعد النفاس كالموجود بعد العشرة، أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة بشرط عدم تخلل نقاء أقل الطهر فلو تخلله وأمكن الحيض فهو حيض، أو عدم مصادفة أيام العادة بعد العشرة أو العادة إذا كانت لها عادة فإذا صادفها فهو حيض أو عدم حصول شرائط التميز فيه إن لم يكن لها عادة فلو حصل التميز بشرائطه التي من جملتها مضي عشرة فهو حيض.
(ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق) كما عن المبسوط [١] والاقتصاد [٢] والمصباح [٣] ومختصره والتبيان [٤] وروض الجنان [٥] والكافي [٦] والوسيلة [٧]
[١] المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٤٥.
[٢] الاقتصاد: في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص ٢٤٦.
[٣] مصباح المتهجد: في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص ١٠.
[٤] التبيان: في ذيل تفسير الآية ٢٢٢ من سورة البقرة ج ٢ ص ٢٢٠.
[٥] روض الجنان: كتاب الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٨٣ س ٧.
[٦] الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في الحيض ص ١٢٨.
[٧] الوسيلة كتاب الصلاة في بيان أحكام المستحاضة ص ٥٩.